کتاب المکاسب-ج2-ص137
لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فافهم.
ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشئ كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حق ذلك المخلوق، فلا يجوز له أخذ الاجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه أيضا كفاية، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقاذ الغريق، بل ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك.
ثم إن هنا إشكالا مشهورا، وهو أن الصناعات التي يتوقف النظام عليها تجب كفاية، لوجوب إقامة النظام، بل قد يتعين بعضها علىبعض المكلفين عند انحصار المكلف القادر فيه، مع أن جواز أخذ الاجرة عليها مما لا كلام لهم فيه، وكذا يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الاجرة على الطبابة، لوجوبها عليه كفاية، أو عينا كالفقاهة.
وقد تفصي منه (1) بوجوه (2): أحدها – الالتزام بخروج ذلك بالاجماع والسيرة القطعيين.
الثاني – الالتزام بجواز (3) أخذ الاجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية، وقد حكاه في المصابيح عن جماعة (4)، وهو ظاهر كل من جوز أخذ الاجرة على القضاء بقول مطلق يشمل (5) صورة تعينه عليه،
(1) في ” ف “: عنها، وفي ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: منها.
(2) انظر مجمع الفائدة 8: 89.
(3) في ” ف “: التزام جواز.
(4) المصابيح (مخطوط): 59.
(5) في ” ف “: ليشمل.