پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص136

تأخر عنه (1).

ومنه يظهر عدم جواز أخذ الاجرة على المندوب إذا كان عبادةيعتبر فيها التقرب.

وأما الواجب التخييري، فإن كان توصليا فلا أجد مانعا عن جواز أخذ الاجرة على أحد فرديه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر، والمفروض أنه محترم لا يقهر المكلف عليه، فجاز أخذ الاجرة بإزائه.

فإذا تعين دفن الميت على شخص، وتردد الأمر بين حفر أحد موضعين، فاختار الولي أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع بالخصوص، لم يمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجبا عليه، مقدمة للدفن.

وإن كان تعبديا، فإن قلنا بكفاية الإخلاص بالقدر المشترك وإن كان إيجاد خصوص بعض الأفراد لداع غير الإخلاص، فهو كالتوصلي.

وإن قلنا بأن اتحاد وجود القدر المشترك مع الخصوصية مانع عن التفكيك بينهما في القصد، كان حكمه كالتعييني.

وأما الكفائي، فإن كان توصليا أمكن أخذ الاجرة على إتيانهلأجل باذل الاجرة، فهو العامل في الحقيقة، وإن كان تعبديا لم يجز الامتثال به وأخذ الاجرة عليه.

نعم، يجوز النيابة إن كان مما يقبل النيابة، لكنه يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام أخذ الاجرة على ما هو واجب على الأجير،

(1) وهو العلامة الطباطبائي في مصابيحه، كما تقدم في الصفحة 134.