کتاب المکاسب-ج2-ص135
الواجب في ذمته لو بقي وقته، وإلا عوقب على تركه.
وأما مانعية مجرد الوجوب عن (1) صحة المعاوضة على الفعل، فلم تثبت على الإطلاق، بل اللازم التفصيل: فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا (2) لم يجز أخذ الاجرة، لأن أخذ (3) الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله، أكل للمال بالباطل، لأن عمله هذا لا يكون محترما، لأن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه، لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع.
ومما يشهد بما ذكرناه: أنه لو فرض أن المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، وكان مما يرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبدالعوض من ذلك الغير على ذلك العمل عد أكلا للمال مجانا بلا عوض.
ثم إنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الاجرة على العمل بعد إيقاعه، كما أجاز للوصي أخذ اجرة المثل أو مقدار الكفاية، لأن هذا حكم شرعي، لا من باب المعاوضة.
ثم
لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب والتوصلي،
مضافا في التعبدي إلى ما تقدم من منافاة أخذ الاجرة على العمل للإخلاص، كما نبهنا عليه سابقا، وتقدم عن الفخر رحمه الله (4) وقرره عليه بعض من
(1) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: من.
(2) في ” ن “، ” م “، ” ع “، ” ص ” ونسخة بدل ” ش “: تعينيا.
(3) في ” ف “: أكل.
(4) تقدم في الصفحة 133.