پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص134

الأصحاب (1).

أقول: لا يخفى أن الفخر أعرف بنص الأصحاب من المحقق الثاني، فهذا والده قد صرح في المختلف بجواز أخذ الأجر (2) على القضاء إذا لم يتعين (3)، وقبله المحقق في الشرائع (4)، غير أنه قيد صورة عدم التعيين بالحاجة، ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه (5) ما اختارهفخر الدين من التفصيل، ومع هذا فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني (6)، مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة (7)؟! فالذي (8) ينساق إليه النظر: أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة، جواز أخذ الاجرة والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف، ثم إن صلح ذلك الفعل المقابل بالاجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الاجرة، وإن لم يصلح استحق الاجرة وبقي

(1) جامع المقاصد 7: 182، وحكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 93.

(2) كذا في ” ف “، وفي غيرها: الاجرة.

(3) المختلف 5: 18.

(4) انظر الشرائع 4: 69.

(5) المصابيح (مخطوط): 59 – 60.

(6) جامع المقاصد 4: 36 – 37.

(7) رسالة في صلاة الجمعة، (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد): 92.

(8) كذا في ” ف ” و ” ش “، وفي سائر النسخ: والذي.