کتاب المکاسب-ج2-ص133
كلامهم بإرادة الارتزاق.
وقد اختار جماعة (1) جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا، أو تعين وكان القاضي محتاجا.
وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها، فجوز أخذ الاجرة في الأول، قال في شرح عبارة والده في القواعد – في الاستئجار على تعليم الفقه – ما لفظه: الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الاجرة عليه.
والذي وجب كفاية، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب، فلا يجوز أخذ الاجرة عليه، لأنه عبادة محضة، وقال الله تعالى:
(وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)
(2)، حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، وغير ذلك يجوز أخذ الاجرة عليه إلا ما نص الشارع علىتحريمه كالدفن (3)، انتهى.
نعم، رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة (4) هذا التفصيل لنص (5)
(1) منهم: العلامة في المختلف 5: 18 وغيره، والمحقق في الشرائع 4: 69، وراجع مفتاح الكرامة 4: 98.
(2) البينة: 5.
(3) إيضاح الفوائد 2: 264.
(4) في ” ع ” و ” ص “: لمخالفة.
(5) في ” ف “: نص.