کتاب المکاسب-ج2-ص132
القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين، على ما يشهد به الحكاية والوجدان.
أما الحكاية، فقد نقل المحقق والعلامة رحمهما الله وغيرهما القول بجواز أخذ الاجرة على القضاء عن بعض.
فقد قال في الشرائع: أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين، ففيه خلاف (1)، وكذلك العلامة رحمه الله في المختلف (2).
وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه (3) عن فخر الدينوجماعة (4) التفصيل بين العبادات وغيرها (5).
ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر (6)، وأما ما وجدناه، فهو أن ظاهر المقنعة (7)، بل النهاية (8) ومحكي القاضي (9) جواز الأجر على القضاء مطلقا وإن أول بعض (10)
(1) الشرائع 4: 69.
(2) المختلف 5: 17.
(3) المصابيح (مخطوط): 59.
(4) لم ترد ” وجماعة ” في ” ف “.
(5) لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح، نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي والتوصلي.
(6) المسالك 3: 132.
(7) المقنعة: 588.
(8) النهاية: 367.
(9) انظر المهذب 1: 346، وحكاه عنه النراقي في المستند 2: 350.
(10) راجع مفتاح الكرامة 4: 96.