کتاب المکاسب-ج2-ص131
استحقاق المستأجر له، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه الذي ينافي تملك الغيرواستحقاقه.
ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني، وأما الكفائي، فاستدل (1) على عدم جواز أخذ الاجرة عليه: بأن الفعل متعين له (2) فلا يدخل في ملك آخر، وبعدم (3) نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، لأنه بمنزلة قولك: استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك.
وفيه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه للعمل للغير، فإن آثار الفعل حينئذ ترجع إلى الغير، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحد (4) غيره، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما.
نعم، يسقط الفعل عنه، لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة، ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر.
وبالجملة، فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراده عدا الإجماع الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني (5)، لكنه موهون بوجود
(1) المستدل هو كاشف الغطاء في شرح القواعد (مخطوط): الورقة 27.
(2) في ” ف “: ” بأن الفعل يتعين له “، وفي ” ن “: ” بأنه بالفعل يتعين له “، وفي المصدر: ” فلأنه بفعله يتعين له “.
(3) كذا في ” ش ” والمصدر، وفي سائر النسخ: ولعدم.
(4) في ” ف “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: واحدا.
(5) جامع المقاصد 4: 36 – 37.