کتاب المکاسب-ج2-ص129
عن (1) قصد الإخلاص.
قلت: الكلام في أن مورد الإجارة لا بد أن (2) يكون عملا قابلا لأن يوفى به بعقد (3) الإجارة، ويؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إياه ومن باب تسليم مال الغير إليه، وما كان من قبيل العبادة غير قابللذلك.
فإن قلت: يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب، والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الاجرة، كما يؤتى بالفعل تقربا إلى الله ويقصد منه حصول المطالب الدنيوية، كأداء الدين وسعة الرزق وغيرهما من الحاجات الدنيوية.
قلت: فرق بين الغرض الدنيوي المطلوب من الخالق الذي يتقرب إليه بالعمل، وبين الغرض الحاصل من غيره وهو استحقاق الاجرة، فإن طلب الحاجة (4) من الله تعالى سبحانه ولو كانت دنيوية محبوب عند الله، فلا يقدح في العبادة، بل ربما يؤكدها (5).
وكيف كان، فذلك الاستدلال حسن في بعض موارد المسألة وهو الواجب التعبدي في الجملة، إلا أن مقتضاه جواز أخذ الاجرة في
(1) كذا في ” ف “، وفي غيرها: من.
(2) في ” ص “: وأن.
(3) في ” ص “: عقد.
(4) كتب في ” ش ” على عبارة: ” فإن طلب الحاجة “: نسخة.
(5) لم ترد عبارة ” فإن طلب الحاجة – إلى – يؤكدها ” في ” ف “، وكتب عليها في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: نسخة.