کتاب المکاسب-ج2-ص125
النوع الخامس (1) مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا علىالمشهور كما في المسالك (2)، بل عن مجمع البرهان: كأن دليله الإجماع (3).
والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك، في مقابل قول السيد (4) المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا في حرمة أخذ الاجرة على تقدير الوجوب عليه.
وفي جامع المقاصد: الاجماع على عدم جواز أخذ الاجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها على المتعاقدين (5)، انتهى.
(1) كذا في ” ص “، وفي سائر النسخ: الخامس.
(2) المسالك 3: 130.
(3) مجمع الفائدة 8: 89.
(4) لم نقف عليه في ما بأيدينا من كتب السيد ورسائله، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس 3: 172.
(5) جامع المقاصد 4: 37، ولم يذكر إلا إلقاء الصيغة على المتعاقدين.