پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص96

قال في الشرائع – بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية، دفعا للضرر اليسير مع الكراهة والكثير بدونها -: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره (1) مع عدم القدرة على التفصي منه (2) (3)، انتهى.

قال في المسالك ما ملخصه: إن المصنف قدس سره ذكر في هذه المسألة شرطين: الإكراه، والعجز عن التفصي، وهما متغايران، والثاني أخص.

والظاهر أن مشروطهما (4) مختلف، فالأول شرط لأصل قبول الولاية، والثاني شرط للعمل بما يأمره.

ثم فرع عليه: أن الولاية إن اخذت مجردة عن الأمر بالمحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه، وأما العمل بما يأمره من المحرماتفمشروط بالإكراه خاصة (5)، ولا يشترط فيه الإلجاء إليه (6) بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم، فاشتراط (7) العجز عن التفصي غير واضح، إلا أن يريد به أصل الاكراه – إلى أن قال: – إن

(1) كذا في ” ش ” والمصدر ومصححة ” م “، وفي ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: واعتماد ما يأمره، وفي ” ص “: وائتمار ما يأمره.

(2) في ” ش ” زيادة ما يلي: إلا في الدماء المحرمة، فإنه لا تقية فيها.

(3) الشرائع 2: 12.

(4) في ” ع ” و ” ص ” وظاهر ” م “: شروطهما.

(5) في ” ف ” ومصححة ” م ” ونسخة بدل ” ع “: بإكراه صاحبه.

(6) في ” ف “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: فيه.

(7) في ” ف “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: واشتراط.