پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص95

الثالث أنه قد ذكر بعض مشايخنا المعاصرين (1): أنه يظهر من الأصحاب أن (2) في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه وعدمه،أقوالا، ثالثها: التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة فلا يعتبر، وبين غيرها من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن التفصي.

والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه: عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على ضرر، كما إذا اكره على أخذ المال من مؤمن، فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال، مع عدم أخذه واقعا، أو أخذه جهرا ثم رده إليه سرا كما كان يفعله ابن يقطين، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد، ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه.

وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر كثير، وكأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرائع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه (3).

(1) لعل المراد به السيد المجاهد، لكنه لم يسند الأقوال الثلاثة إلى ظاهر الأصحاب، بل قال – بعد طرح المسألة -: ” فيه أقوال – إلى أن قال: – الثاني: ما استظهره في المصابيح من كلام بعض الأصحاب من التفرقة بين التولية وفعلالمحرم.

” انظر المناهل: 318، وانظر المصابيح (مخطوط): 53.

(2) لم ترد ” أن ” في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “.

(3) راجع المسالك 3: 139.