پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص91

قوامها، ومالها الذي بها قيامها (1)، وجاهها الذي به تمسكها (2)، وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخوانك (3)، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك، وتنقطع به عن عملك في الدين (4) وصلاح إخوانك المؤمنين.

وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك، معرض بنعمتك ونعمهم (5) للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله (6) بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك (7) أشد من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا.

الحديث ” (8).

لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية الإضرار بالغير، لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا، لما عرفت من عدم تحققه مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يتعلق به، وعدم جريان أدلة نفي الحرج، إذ لاحرج على المأمور، لأن المفروض تساوي من امر بالإضرار به ومن

(1) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: نظامها.

(2) في المصدر: تماسكها.

(3) في المصدر ونسخة بدل ” ص “: إخواننا.

(4) في المصدر: عمل الدين.

(5) كذا في ” ن ” والمصدر، وفي سائر النسخ: نعمتهم.

(6) لفظة الجلالة من ” ص ” والمصدر.

(7) في ” ص ” والمصدر: نفسك وإخوانك.

(8) الاحتجاج 1: 355، ضمن حديث طويل، وعنه الوسائل 11: 479، الباب 29 من أبواب الأمر والنهي، الحديث 11.