پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص89

إلزام المكره – بالكسر – وإرادته (1) الحتمية، والمكره – بالفتح – وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال: إنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه.

نعم، لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشارع لم يوجب هذا، والامتنان بهذا على بعض الامة لا قبح فيه، كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه.

هذا كله، مع أن أدلة نفي الحرج (2) كافية في الفرق بين المقامين، فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع (3) الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، بخلاف ما لو ألزم الشارع الإضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير، فإنه حرج قطعا.

(1) في ” ن “، ” م ” و ” ع “: وإرادة.

(2) من الكتاب قوله تعالى:

(وما جعل عليكم في الدين من حرج)

الحج: 78، ومن السنة ما ورد في الوسائل 10: 14، الباب 39 من أبواب الذبح،الحديث 4 و 6، وغير ذلك.

(3) في ” ش “: في دفع.