کتاب المکاسب-ج2-ص85
الثاني مما يسوغ الولاية – الإكراه عليه بالتوعيد (1) على تركها منالجائر بما يوجب ضررا بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعد الإضرار به إضرارا به، ويكون تحمل الضرر عليه شاقا على النفس كالأب والولد ومن جرى مجراهما.
وهذا مما لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرمة في نفسها، لعموم قوله تعالى:
(إلا أن تتقوا منهم تقية)
في الاستثناء عن عموم
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء)
(2).
والنبوي: ” رفع عن امتي ما اكرهوا عليه ” (3).
وقولهم عليهم السلام: ” التقية في كل ضرورة ” (4).
و ” ما من شئ إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ” (5).
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات وما يختص بالمقام (6).
(1) في ” ف ” و ” ن “: بالوعيد.
(2) آل عمران: 28.
(3) الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1 و 2.
(4) الوسائل 11: 468 و 469، الباب 25 من أبواب النهي والأمر، الحديث 1 و 8.
(5) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القيام، الأحاديث 6 و 7.
(6) راجع الوسائل 12: 145، الباب 48 من أبواب ما يكتسب به.