پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص84

كفائي (1)، أو يقال: إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك، ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما قبل تحقق موردهما، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه.

وكيف كان، فلا إشكال في

وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلا

الأمر بالأول، والنهي عن الثاني.

(1) وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة، وما أثبتناه مطابق ل‍ ” ف ” ومصححة ” م “.

ووردت العبارة في ” ش ” هكذا: ومن عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، نظير قولهم: يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنه واجب كفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

وفي ” م “، ” خ “، ” ع ” و ” ص ” كما يلي: وأما من عبر بالاستحباب – نظير قولهم: يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنه واجب كفائي – إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

ووردت في ” ن ” نفس هذه العبارة بزيادة كلمة: ” فظاهره ” قبل كلمة: ” إرادة “.