پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص75

نيته ” (1).

إلى غير ذلك.

وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان، فيكون نظير الكذب في الإصلاح.

وربما يظهر من بعضها (2) الاستحباب، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له، كمرسلة الصدوق المتقدمة.

وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة: ” فإن (3) وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون (4) واحدة (5) بواحدة ” (6).

والأولى أن يقال: إن الولاية الغير المحرمة: منها: ما يكون (7) مرجوحة، وهي ولاية من (8) تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم، ففي رواية أبي بصير: ” ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن

(1) المقنع (الجوامع الفقهية): 31، والوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(2) كصحيحة زيد الشحام، ورواية علي بن يقطين المتقدمتين.

(3) في ” ش “: وإن.

(4) كلمة ” يكون ” مشطوب عليها في ” ص “، ولم ترد في المصدر.

(5) في ” ص ” والمصدر: فواحدة.

(6) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

(7) كذا في النسخ، وهكذا في ما يليه.

(8) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: وهو من.