پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص74

أن أتولى لأحد منهم (1) عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لماذا؟ قلت: لا أدري، جعلت فداك.

قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن (2)، أو فك أسره، أو قضاء دينه ” (3).

ورواية علي بن يقطين: ” إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع (4) بهم عن أوليائه ” (5).

قال الصدوق (6): وفي خبر آخر: ” اولئك عتقاء الله من النار ” (7).

قال: وقال الصادق عليه السلام: ” كفارة عمل السلطان قضاء حوائجالإخوان ” (8).

وعن المقنع (9): ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل (10) تحت رايتهم، قال: يحشره الله على

(1) كذا في ” ف ” والمصدر ونسخة بدل ” ص “، وفي سائر النسخ: أتولى لهم.

(2) كذا في مصححة ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: كربة مؤمن.

(3) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

(4) كذا في ” ف ” ونسخة بدل ” م ” والمصدر، وفي سائر النسخ: من يدفع.

(5) الوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول، وانظر الفقيه 3: 176، الحديث 3664.

(6) لم ترد ” الصدوق ” في غير ” ن ” و ” ش “.

(7) الفقيه 3: 176، الحديث 3665، والوسائل 12: 139، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(8) المصدران السابقان، الفقيه: الحديث 3666، والوسائل: الحديث 3.

(9) في ” ف ” زيادة: قال.

(10) كذا في ” ن ” والمصدر، وفي سائر النسخ: يقتل.