پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص72

ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران: أحدهما – القيام بمصالح العباد، بلا خلاف، على الظاهر المصرح به في المحكي (1) عن بعض، حيث قال: إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقه، بالاجماع والسنة الصحيحة، وقوله تعالى:

(اجعلني على خزائن الأرض)

(2).

ويدل عليه – قبل الاجماع -: أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها، كان (3) ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستلزامهاالظلم على الغير، فالمفروض عدم تحققه هنا.

ويدل عليه: النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: ” من تولى عرافة قوم اتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم، وبئس المصير ” (4).

وعن عقاب الأعمال: ” ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم

(1) في ” م “: والمحكي.

(2) فقه القرآن، للراوندي 2: 24، (باب المكاسب المحظورة والمكروهة)، والآية من سورة يوسف: 55.

(3) كذا في النسخ، وفي هامش ” ش “: جاز – ظ.

(4) الفقيه 4: 18، ذيل الحديث 4968، والوسائل 12: 136 الباب 45 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6، وفيهما: هوي به.