پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص70

والميتة.

الخبر ” (1).

وفي رواية زياد بن أبي سلمة: ” أهون ما يصنع الله عزوجل بمن تولى لهم عملا، أن يضرب عليه (2) سرادق (3) من نار إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق (4) ” (5).

ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليها (6) من ظلم الغير، مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية.

وربما كان في بعض الأخبار إشارة إلى كونه من جهة الحرام الخارجي، ففي صحيحة داود بن زربي، قال: ” أخبرني (7) مولى لعلي ابن الحسين عليه السلام، قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة، فأتيته، فقلت له: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أوبعض هؤلاء، فأدخل (8) في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت لأفعل، فانصرفت إلى منزلي فتفكرت (9): ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن

(1) تحف العقول: 331، والوسائل 12: 55 الباب 2 من أبواب ما يكتسب به.

(2) في غير ” ش “: أن يضرب الله عليه.

(3) ما أثبتناه من المصادر الحديثية، وفي النسخ: سرادقا.

(4) في نسخة بدل ” ش “: الخلق.

(5) الوسائل 12: 140، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

(6) في النسخ: عليه.

(7) في ” ف “: خبرني.

(8) في غير ” ن ” و ” ش “: فادخلت.

(9) في ” ص ” والمصدر زيادة: فقلت.