کتاب المکاسب-ج2-ص67
المسألة ] الخامسة والعشرون النوح بالباطل،
ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان (1) وسلار (2) والحلي (3) والمحقق (4) ومن تأخر عنه (5).
والظاهر حرمته من حيث الباطل، يعني الكذب، وإلا فهو في نفسه ليس بمحرم، وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار (6).
(1) المقنعة: 588، والنهاية: 365.
(2) المراسم: 170.
(3) السرائر 2: 222.
(4) الشرائع 2: 10.
(5) كالعلامة في الإرشاد 1: 357، والقواعد: 121 وغيرهما، والشهيد في الدروس 3: 162 – 163.
(6) راجع الوسائل 12: 90، الباب 17 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6 و 9، والمستدرك 13: 93، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.