کتاب المکاسب-ج2-ص61
المسألة ] الثالثة والعشرون النجش
– بالنون المفتوحة والجيم الساكنة، أو المفتوحة – حرام، لما في النبوي (1) – المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد (2) والمنتهى (3) – من لعن الناجش والمنجوش له (4)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” ولا تناجشوا ” (5).
ويدل على قبحه: العقل، لأنه غش وتلبيس وإضرار.
وهو كما عن جماعة (6): أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، بشرط المواطاة مع
(1) الوسائل 12: 337، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.
(2) جامع المقاصد 4: 39.
(3) منتهى المطلب 2: 1004.
(4) لم ترد ” له ” في ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “.
(5) الوسائل 12: 338، الباب 49 من أبواب آداب التجارة، الحديث 4.
(6) انظر: جامع المقاصد 4: 39، ومجمع الفائدة 8: 136، والجواهر 22: 476.