پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص39

ويؤيده النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إتيان العراف، وقال: ” من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ” (1).

وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف (2).

ويؤيد ذلك: ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله عليه السلام: ” لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي.

الخ ” (3)، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان، فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر (4) في بعض ما صح اعتباره – كبعض الجفر والرمل – محرم.

ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنصوصة: الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم لغير نبي، أو وصي نبي، سواء كان بالتنجيم، أو الكهانة، أو القيافة، أو غير ذلك (5).

(1) الفقيه 4: 6، ضمن حديث المناهي، والوسائل 12: 108، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.

(2) راجع الصفحة 33 – 34.

(3) راجع الصفحة 35.

(4) كذا في ” ف ” و ” خ “، وفي غيرهما: نظر.

(5) مفاتيح الشرائع 2: 23.