کتاب المکاسب-ج2-ص38
وفي المروي عن الخصال: ” من تكهن، أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ” (1).
وقد تقدم رواية: ” أن الكاهن كالساحر “، و ” أن تعلم النجوم يدعو إلى الكهانة ” (2).
وروي في مستطرفات السرائر، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن الهيثم، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشئ يسرق، أو شبه ذلك، فنسأله؟ (3) فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول (4)، فقد كفر بما أنزل الله من كتاب، الخبر (5) ” (6).
وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرم مطلقا، سواء كان بالكهانة أو بغيرها، لأنه عليه السلام جعل المخبر بالشئ الغائب بين الساحر والكاهن والكذاب، وجعل الكل حراما.
(1) الخصال: 19، الحديث 68، والوسائل 12: 108، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
(2) راجع المكاسب 1: 205 – 206.
(3) لم ترد ” فنسأله ” في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “، وفي المصدر: أفنسأله؟ (4) في المصدر: بما يقول.
(5) كذا في النسخ، والظاهر زيادة ” الخبر ” إذ الحديث مذكور بتمامه.
(6) مستطرفات السرائر (السرائر) 3: 593، والوسائل 12: 109، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.