کتاب المکاسب-ج2-ص32
ثلاثة: صدق، وكذب، وإصلاح بين الناس (1).
قيل له: جعلت فداك وما (2) الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغهفتخبث (3) نفسه، فتقول: سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعته ” (4).
وعن الصدوق – في كتاب الإخوان – بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: ” قال: إن الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله، وإن الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا ” (5).
ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية، ولم أر من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام.
وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد، وإن كان مراعاته مقتضى الاحتياط.
ثم (6) إنه قد ورد في أخبار كثير
ة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة، بل مطلق الأهل
(7)، والله العالم.
(1) في الوسائل وهامش ” ص ” زيادة: قال.
(2) في الوسائل: ما.
(3) في ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “: فتخبت.
(4) الوسائل 8: 579، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 6.
(5) الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 10 مع اختلاف.
(6) العبارة من هنا إلى كلمة ” الأهل ” لم ترد في ” ف “.
(7) راجع الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الأحاديث 1 و 2 و 5.