کتاب المکاسب-ج2-ص29
من الأخبار (1) – كما اعترف به جماعة (2) – من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه.
كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن (3) من غير جهة التورية، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به.
هذا، ولكن الأحوط التورية في البابين.
ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات.
نعم، يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: ” علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك ” (4).
ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: ” لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ” (5) ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة – بناء على ما استظهرنا
(1) كما تقدم في الصفحة 24 عند قوله: إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص.
(2) لم نقف عليه.
(3) كلمة ” لكن ” مشطوب عليها في ” ف “.
(4) نهج البلاغة – الحكمة: 458، وانظر الوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 11، لكن لم ترد كلمة ” علامة ” في نهج البلاغة.
(5) الوسائل 2: 1055، الباب 38 من أبواب النجاسات، الاحاديث 2 و 10 – 13وغيرها.