پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص25

و (1) لم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص، أو غيره ” (2).

وفي موثقة زرارة بابن بكير: ” إنا نمر على هؤلاء القوم، فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها؟ فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤا ” (3).

ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: ” إذا حلف الرجل تقية (4) لم يضره إذا هو (5) اكره، أو اضطر (6) إليه.

وقال: ليس شئ مما (7) حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ” (8).

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (9) وفيما يأتي (10)،

(1) ” الواو ” غير موجودة في ” خ “، ” م ” و ” ع “.

(2) الفقيه 3: 366 – 367، الحديث 4297، وفيه: ولا تلزمه الكفارة، والوسائل 16: 135، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 9.

(3) الوسائل 16: 136، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 14، وفيه:” ما شاؤا “، نعم وردت عبارة ” بما شاؤا ” في جواب السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق.

(4) لم ترد ” تقية ” في غير ” ص ” و ” ش “.

(5) لم ترد ” هو ” في ” ف “، ” ن “، ” خ “، ” م ” و ” ع “.

(6) في الوسائل: واضطر.

(7) في ” ف “، ” ن “، ” م ” و ” ص “: فيما.

(8) الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان، الحديث 18.

(9) الوسائل 16: 137، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.

(10) يأتي في الصفحة 31، (الثاني من مسوغات الكذب).