پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص23

الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا (1)، انتهى.

وقال في السرائر في هذه المسألة – أعني مطالبة الظالم الوديعة -: فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف ويوري في ذلك (2)، انتهى.

وفي الغنية – في هذه المسألة -: ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة (3)، انتهى.

وفي النافع: حلف موريا (4).

وفي القواعد: ويجب التورية على العارف بها (5)، انتهى.

وفي التحرير – في باب الحيل من كتاب الطلاق -: لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب (6)، انتهى.

وفي اللمعة: يحلف عليه فيوري (7).

وقريب منه في شرحها (8).

وفي جامع المقاصد – في باب المكاسب -: يجب التورية بما يخرجه عن (9) الكذب (10)، انتهى.

(1 – 3) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

(4) المختصر النافع 1: 150.

(5 – 8) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.

(9) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: من.

(10) لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد (4: 27) إلا على ما يلي: ” ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية “، نعم في باب الوديعة (6: 38) ما يلي: ” وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب “.