کتاب المکاسب-ج2-ص23
الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا (1)، انتهى.
وقال في السرائر في هذه المسألة – أعني مطالبة الظالم الوديعة -: فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف ويوري في ذلك (2)، انتهى.
وفي الغنية – في هذه المسألة -: ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة ويوري في يمينه بما يسلم به من الكذب، بدليل إجماع الشيعة (3)، انتهى.
وفي النافع: حلف موريا (4).
وفي القواعد: ويجب التورية على العارف بها (5)، انتهى.
وفي التحرير – في باب الحيل من كتاب الطلاق -: لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء، أو القضاء جاز الحلف مع صدقه، بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب (6)، انتهى.
وفي اللمعة: يحلف عليه فيوري (7).
وقريب منه في شرحها (8).
وفي جامع المقاصد – في باب المكاسب -: يجب التورية بما يخرجه عن (9) الكذب (10)، انتهى.
(1 – 3) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
(4) المختصر النافع 1: 150.
(5 – 8) تقدم التخريج عنها في الصفحة السابقة.
(9) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: من.
(10) لم نقف في باب المكاسب من جامع المقاصد (4: 27) إلا على ما يلي: ” ولو اقتضت المصلحة الكذب وجبت التورية “، نعم في باب الوديعة (6: 38) ما يلي: ” وتجب التورية على العارف بها بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب “.