کتاب المکاسب-ج2-ص21
أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذبفاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين: أحدهما – الضرورة إليه: فيسوغ معها بالأدلة الأربعة، قال الله تعالى:
(إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان)
(1).
وقال تعالى:
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقية)
(2).
وقوله عليه السلام: ” ما من شئ إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ” (3).
وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات.
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه (4).
والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى.
والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه، أو انتفاء قبحه، لغلبة الآخر عليه، على القولين (5) في كون القبح العقلي
(1) النحل: 106.
(2) آل عمران: 28.
(3) الوسائل 4: 690، الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 6 و 7، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
(4) الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب كتاب الأيمان.
(5) تعرض لهما القوشجي في شرح التجريد: 338.