پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص20

وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير، قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن عليه، فيقول (1) للجارية: قولي: ليس هو ها هنا، فقال: لا بأس، ليس بكذب ” (2)، فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله: ” ها هنا ” موضع خال من الدار، إذلا وجه له سوى ذلك.

وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط: أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر، فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، فأنكر الصاحب أنه هو، فأحلفوه، فحلف لهم أنه أخوه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ” صدقت، المسلم أخو المسلم ” (3).

إلى غير ذلك مما يظهر منه ذلك (4).

(1) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: يقول.

(2) مستطرفات السرائر (السرائر) 3: 632، والوسائل 8: 580، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 8.

(3) المبسوط 5: 95.

(4) راجع الوسائل 8: 578، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة.