پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص13

ولذلك كله أطلق جماعة كالفاضلين (1) والشهيد الثاني (2) – في ظاهر كلماتهم – كونه من الكبائر، من غير فرق بين أن يترتب على الخبر الكاذب مفسدة أو لا يترتب عليه شئ أصلا.

ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر رضوان الله عليه: ” ويل للذي يحدث فيكذب، ليضحك القوم، ويلله، ويل له، ويل له (3) ” (4)، فإن الأكاذيب المضحكة لا يترتب عليها غالبا إيقاع في المفسدة.

نعم، في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الإطلاق كبيرة، مثل رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن ” الكذب على الله تعالى ورسوله من الكبائر ” (5).

فإنها ظاهرة في اختصاص (6) الكبيرة بهذا الكذب الخاص، لكن يمكن حملها على كون هذا (7) الكذب الخاص من الكبائر الشديدة العظيمة، ولعل هذا أولى من تقييد المطلقات المتقدمة.

وفي مرسلة سيف بن عميرة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ” كان

(1) لم نقف عليه في كتب المحقق والعلامة قدس سرهما، نعم في القواعد (2: 236): أن الكبيرة ما توعد الله فيها بالنار.

ومثله التحرير (2: 208).

(2) الروضة البهية 3: 129.

(3) محل ” ويل له ” الثالث بياض في ” ش “.

وفي سائر النسخ: ويل له، وويل له، وويل له.

(4) الوسائل 8: 577، الباب 140 من أبواب أحكام العشرة، ذيل الحديث 4.

(5) الوسائل 8: 575، الباب 139 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

(6) كذا في ” ش “، وفي سائر النسخ: باختصاص.

(7) لم ترد ” هذا ” في ” ف “.