پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج2-ص8

أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض (1).

وقيد في الدروس وجامع المقاصد – كما عن (2) التنقيح – حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم (3)، والظاهر أنه مراد الكل، وإلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه، ولذا نهي في بعض

الأخبار عن إتيان القائف

والأخذ بقوله.

ففي المحكي عن الخصال: ” ما احب أن تأتيهم ” (4).

وعن مجمع البحرين: أن في الحديث: ” لا آخذ بقول قائف ” (5).

وقد افترى بعض العامة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه قضى بقول القافة (6).

وقد انكر ذلك عليهم في الأخبار، كما يشهد به ما عن الكافي

(1) جامع المقاصد 4: 33، المسالك 3: 129، والعبارة للثاني مع اختلاف يسير، وأما إيضاح الفوائد والميسية: فلا يوجدان عندنا، نعم حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 82.

(2) كذا في ” ف “، وفي سائر النسخ: في.

(3) الدروس 3: 165، جامع المقاصد 4: 33، ولم نقف على التقييد المذكور في التنقيح.

نعم، حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 82، وانظر التنقيح 2: 13.

(4) الخصال 1: 20، باب الواحد، الحديث 68، وعنه الوسائل 12: 109، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(5) مجمع البحرين 5: 110.

(6) صحيح البخاري 8: 195.