کتاب المکاسب-ج1-ص380
من أفعالهم واقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.
الرابعة – المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه.
والأكثر – على ما في الرياض (1) – على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة (2) دعوى الإجماع عليه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.
فعن موضع منها: أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف، والحافر، والنصل (3).
وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا.
وعن موضع آخر (4): لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا (5).
وعنه (6) أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات (7)
(1) الرياض 2: 41، وفيه: النسبة إلى الأشهر.
(2) منهم القاضي في المهذب 1: 331، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 326، والعلامة في التذكرة، كما يأتي.
(3) التذكرة 2: 354.
(4) العبارات المحكية عن التذكرة – هنا – كلها في موضع واحد وصفحة واحدة.
(5) التذكرة 2: 354.
(6) كذا في ” ف ” ومصححة ” م “، وفي سائر النسخ: وفيه.
(7) أي: ما يطير من الحيوانات.