پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص380

من أفعالهم واقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم.

الرابعة – المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه.

والأكثر – على ما في الرياض (1) – على التحريم، بل حكى فيها عن جماعة (2) دعوى الإجماع عليه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة.

فعن موضع منها: أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع، لعموم النهي إلا في الثلاثة: الخف، والحافر، والنصل (3).

وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي، وهو جار في غير المصارعة أيضا.

وعن موضع آخر (4): لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا (5).

وعنه (6) أيضا: لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات (7)

(1) الرياض 2: 41، وفيه: النسبة إلى الأشهر.

(2) منهم القاضي في المهذب 1: 331، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 326، والعلامة في التذكرة، كما يأتي.

(3) التذكرة 2: 354.

(4) العبارات المحكية عن التذكرة – هنا – كلها في موضع واحد وصفحة واحدة.

(5) التذكرة 2: 354.

(6) كذا في ” ف ” ومصححة ” م “، وفي سائر النسخ: وفيه.

(7) أي: ما يطير من الحيوانات.