پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص379

وظاهرها – من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا – أنه ليس بحرام، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر.

لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، لأن (1) التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا، فتأمل.

ثم إن حكم العوض – من حيث الفساد – حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، يجب رده على مالكه مع بقائه، ومع التلف فالبدلمثلا أو قيمة.

وما ورد من قئ الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام (2)، فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه، لا للرد على المالك.

لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا، بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك.

اللهم إلا أن يقال: بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه عليه السلام، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله.

هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد، وإلا فلهم في حركاتهم

(1) كذا في النسخ، والعبارة – على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها – لا تخلو عن إجمال.

(2) الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.