پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص376

والريش، وما سوى ذلك قمار حرام ” (1).

وفي رواية العلاء بن سيابة، عن الصادق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” أن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبهما خلا الحافر [ والخف ] (2) والريش والنصل ” (3).

والمحكي عن تفسير العياشي، عن ياسر الخادم، عن الرضا عليه السلام قال: ” سألته عن الميسر، قال: الثقل (4) من كل شئ، قال: والثقل (5) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها (6) ” (7).

وفي مصححة معمر بن خلاد: ” كل ما قومر عليه فهو ميسر ” (8).

وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام: ” قيل: يا رسول الله

(1) الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب أحكام السبق والرماية، الحديث 3، باختلاف يسير.

(2) من هامش ” ص ” والمصدر.

(3) الوسائل 13: 347، الباب الأول من أبواب أحكام السبق والرماية، الحديث 6.

وقد روى المحدث العاملي هذه الرواية عن الصدوق عن الصادق عليه السلام، وليس في سندها ” العلاء بن سيابة “، لكنه موجود في الفقيه 3: 48، الحديث 3303.

(4) في الوسائل: التفل.

(5) في المصدر: الخبز والثقل.

(6) في المصدر: وغيره.

(7) تفسير العياشي 1: 341، الحديث 187، وعنه في الوسائل 12: 121، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

(8) الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.