پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص372

مع الرهن، وقد يكون بدونه، والمغالبة بغير آلات القمار قد تكون مع العوض، وقد تكون بدونه.

فالاولى – اللعب بآلات القمار مع الرهن.

ولا إشكال في حرمته وحرمة العوض، والإجماع عليه (1) محقق، والأخبار به (2) متواترة (3).

الثانية – اللعب بآلات القمار من دون رهن.

وفي صدق القمار عليه نظر، لما عرفت، ومجرد الاستعمال لا يوجب إجراء أحكام المطلقات ولو مع البناء على أصالة الحقيقة في الاستعمال، لقوة انصرافها إلى الغالب من وجود الرهن في اللعب بها.

ومنه تظهر الخدشة في الاستدلال على المطلب بإطلاق النهي عن اللعب بتلك الآلات، بناء على انصرافه إلى المتعارف من ثبوت الرهن.

نعم، قد يبعد دعوى الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي: ” عن الشطرنج والنرد؟ قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه، لا تقربه ” (4).

(1) كذا في جميع النسخ، والمناسب: عليها.

(2) كذا في جميع النسخ، والمناسب: بها.

(3) انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، وراجع الأبواب 102 و 103 و 104.

(4) الوسائل 12: 239، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 10.