کتاب المکاسب-ج1-ص371
المسألة ] الخامسة عشر القمار
حرام إجماعا، ويدل عليه الكتاب (1) والسنة المتواترة (2).
وهو – بكسر القاف – كما عن بعض أهل اللغة: ” الرهن على اللعب بشئ من الآلات المعروفة ” (3) وحكي عن جماعة أنه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقا ولو من دون رهن (4)، وبه صرح في جامع المقاصد (5).
وعن بعض (6) أن أصل المقامرة المغالبة.
وكيف كان، فهنا مسائل أربع، لأن اللعب قد يكون بآلات القمار
(1) مثل قوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلامرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)
المائدة: 90.
(2) انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.
(3) انظر مجمع البحرين 3: 463، ففيه ما هو قريب من العبارة المذكورة.
(4) حكاه في مفتاح الكرامة (4: 56) عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير والتكملة والذيل، لكن راجعنا الصحاح والمصباح فلم نقف فيهما على كلام ظاهر في ذلك، وأما التكملة والذيل فلم تكونا في متناول أيدينا لنراجعهما.
(5) جامع المقاصد 4: 24.
(6) لم نقف عليه.