پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص369

قال: ” قال لي: أرأيت من كان قبلكم (1) إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قلت: لا، قال: فإذا كان ليس عنده إزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا؟ قلت: لا، قال: فضرب بيده على فخذه! وقال: ما هؤلاء بإخوة.

الخ (2) ” (3) دل على أن من لا يواسي المؤمن ليس بأخ له، فلا يكون له حقوق الاخوة المذكورة في روايات الحقوق.

ونحوه رواية ابن أبي عمير عن خلاد – رفعه – قال: ” أبطأ علىرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل، فقال: ما أبطأ بك؟ قال: العري يا رسول الله! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما كان لك جار له ثوبان يعيرك أحدهما؟ فقال: بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا لك بأخ ” (4).

وفي رواية يونس بن ظبيان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ” اختبروا إخوانكم بخصلتين، فإن كانتا فيهم، وإلا، فاعزب ثم

(1) في المصدر: من قبلكم.

(2) كذا في النسخ، والظاهر زيادة: ” الخ “، فإن ما ورد هو تمام الحديث.

(3) مصادقة الإخوان: 36، الحديث الأول، وعنه الوسائل 8: 414، الباب 14 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول.

(4) مصادقة الإخوان: 36، الحديث 4، وعنه الوسائل 8: 415، الباب 14 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.