پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص368

أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” لا تكون الصداقة إلا بحدودها فمن كانت فيه هذه الحدود أو شئ منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شئ منها فلا تنسبه إلى شئ من الصداقة: فأولها – أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.

والثانية – أن يرى زينك زينه وشينك شينه.

والثالثة – أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال.

والرابعة – أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته (1).

والخامسة – وهي تجمع (2) هذه الخصال -: أن لا يسلمك عند النكبات ” (3).

ولا يخفى أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الاخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه.

وفي نهج البلاغة: ” لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته، وفي غيبته، وفي وفاته ” (4).

وفي كتاب الإخوان، بسنده عن الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام،

(1) كذا في ” ص ” والمصدر، وفي سائر النسخ: بقدرته.

(2) كذا في ” ف ” والمصدر، وفي سائر النسخ: مجمع.

(3) الكافي 2: 639، الحديث 6، وعنه الوسائل 8: 413، الباب 13 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول.

(4) نهج البلاغة: 494، الحكمة رقم: 134، وفيه: ” في نكبته، وغيبته، ووفاته “.