کتاب المکاسب-ج1-ص367
وقد ورد في غير واحد من
الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق لبعض الاخوان،
بل لجميعهم إلا القليل: فعن الصدوق رحمه الله – في الخصال، وكتاب الإخوان -، والكليني بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: ” قام إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رجل بالبصرة، فقال: أخبرنا عن الإخوان، فقال عليه السلام: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة (2)، فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على ثقة فابذل له مالك ويدك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سره وعيبه (3)،وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر!، وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك، فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان ” (4).
وفي رواية عبيد الله الحلبي – المروية في الكافي – عن
(1) في ” ف ” زيادة: ففي مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام.
(2) كاشره: إذا تبسم في وجهه وانبسط معه (مجمع البحرين 3: 474 – كشر).
(3) كذا في ” ش ” والكافي والخصال، وفي سائر النسخ: ” وأعنه “، كما في كتاب مصادقة الإخوان والوسائل.
(4) الخصال 1: 49، باب الإثنين، الحديث 56، مصادقة الإخوان: 30، الحديث الأول، الكافي 2: 248، الحديث 3، وانظر الوسائل 8: 404، الباب 3 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول.