کتاب المکاسب-ج1-ص366
– فأما نصرته ظالما فيرده عن ظلمه، وأما نصرته مظلوما فيعينه على أخذ حقه -، ولا يسلمه، ولا يخذله، ويحب له من الخير ما يحبلنفسه، ويكره له [ من الشر ] (1) ما يكره لنفسه “، ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه ” (2).
والأخبار في حقوق المؤمن كثيرة (3).
والظاهر إرادة الحقوق المستحبة التي ينبغي أداؤها، ومعنى القضاء لذيها على من هي عليه (4): المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عما اعد لمن أدى حقوق الاخوة.
ثم إن ظاهرها وإن كان عاما، إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر، أما المؤمن المضيع لها فالظاهر عدم تأكد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إليه، ولا يوجب إهمالها مطالبته (5) يوم القيامة، لتحقق المقاصة، فإن التهاتر يقع في الحقوق، كما يقع في الأموال.
(1) لم ترد في أصل النسخ، إلا أنها استدركت في هامش بعضها من المصدر.
(2) كنز الفوائد 1: 306، وعنه كشف الريبة: 114، والوسائل 8: 550، الباب122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 24، وفيها: فيقضي له وعليه.
(3) انظر الوسائل 8: 542، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة.
(4) كذا في ” ش ” ومصححة ” ص “، وفي ” ف “، ” ن “، ” م ” و ” ع ” وهامش ” ش ” (خ ل): لذيها على من عليها.
(5) في ” ن “، ” خ “، ” م “، ” ع ” و ” ص “: مطالبة.