کتاب المکاسب-ج1-ص362
ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام (1).
وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه ” (2).
وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام – في حديث المناهي – عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” من تطول على أخيه في غيبة سمعها [ فيه، في مجلس ] (3) فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.
الخبر (4) ” (5).
ولعل وجه زيادة عقابه أنه إذا لم يرده تجرأ المغتاب على الغيبة، فيصر على هذه الغيبة وغيرها.
والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، والمراد به الانتصار
(1) الفقيه 4: 372، باب النوادر، الحديث 5762، وعنه الوسائل 8: 606،الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول.
(2) عقاب الأعمال: 335، وعنه الوسائل 8: 607، الباب 156 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 5.
(3) من ” ع “، ” ص ” والمصدر.
(4) كذا في النسخ، والظاهر زيادة ” الخبر “، لأن الحديث مذكور بتمامه.
(5) الفقيه 4: 15، الحديث 4968، وعنه الوسائل 8: 600، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 13.