پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص340

نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا (1) عن الصادق عليه السلام: ” أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله له “.

وفي رواية السكوني – المروية في الكافي في باب الظلم – عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ” من ظلم أحدا ففاته، فليستغفر الله له، فإنه كفارة له ” (2).

والإنصاف، أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند،

وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار، وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب ( بالفتح ) على المغتاب (بالكسر) تقتضي عدمالخروج منه إلا بالاستحلال خاصة، لكن المثبت لكون الغيبة حقا – بمعنى وجوب البراءة منه – ليس إلا الأخبار غير النقية السند، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة، لذكر حقوق اخر في الروايات، لا قائل بوجوب البراءة منها.

ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها على من عليها: المعاملة معه معاملة من لم يراع حقوق المؤمن، لا العقاب عليها، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق الثلاثين المذكورة في رواية الكراجكي (3).

(1) هو النراقي الكبير قدس سره أرسله في جامع السعادات 2: 314، وأورد العلامة المجلسي قدس سره هذا المرسل في البحار ( 75: 257، الحديث 48 ) عن مصباح الشريعة.

(2) الكافي 2: 334، الحديث 20، وعنه الوسائل 11: 343، الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحديث 5.

(3) انظر الصفحات: 337 و 365 – 366