پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص339

النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن ” كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلما (1) ذكرته ” (2).

ولو صح سنده أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به، فيكونالاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة.

مع احتمال العدم أيضا، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل، إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة.

قال في كشف الريبة – بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين -: ويمكن الجمع بينهما بحمل الاستغفار له على من لم تبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن في محالته إثارة للفتنة وجلبا للضغائن، وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة، وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة (3).

أقول: إن صح النبوي الأخير سندا فلا مانع عن العمل به، بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء، وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل وإطلاق الأخبار المتقدمة، وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرئ آخر.

(1) في ” ف ” و ” م “: كما.

(2) الوسائل 8: 605، الباب 155 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول، ونصه: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ” سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته “.

(3) كشف الريبة: 111.