کتاب المکاسب-ج1-ص336
الثانيفي كفارة الغيبة الماحية لها ومقتضى كونها من حقوق الناس توقف رفعها على إسقاط صاحبها.
أما كونها من حقوق الناس:
فلأ نه ظلم على المغتاب، وللأخبار في أن ” من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه ” (1) وأن ” حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله ” (2).
وأما توقف رفعها على إبراء ذي الحق، فللمستفيضة المعتضدة بالأصل:
(1) مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل – إلى أن قال -: وأن يحرم غيبته ” انظر الوسائل 8: 546، الباب 122 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 13، وما ورد عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لما سئل ما حق المؤمن على المؤمن، قال: ” من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره – إلى أن قال – ولا يغتابه ” انظر مستدرك الوسائل 9: 45، الباب 105 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 16.
(2) لم نقف على خبر يصرح بأن ” حرمة عرض المسلم كحرمة دمه “، نعم ورد: ” المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه “، انظر مستدرك الوسائل 9: 136، الباب 138 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول، وورد أيضا: ” سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه “، انظر الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3، وكلا الخبرين – خصوصا الثاني منهما – لا يدلان على المطلوب، كما لا يخفى.