پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص334

لعدم تهتك ستر المعيوب منهما، كما لو قال: ” أحد أهل البلد الفلاني كذا وكذا ” وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال، أو كونه اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما، وإساءة بالنسبة إلى غيره، لأ نه تهتك بالنسبة إليه، لأ نه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيبفيكون الاطلاع عليه قريبا، وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه، حيث عرضه لاحتمال العيب، وجوه (1): قال في جامع المقاصد: ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا، وإلا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة (2)، لم يحتسب غيبة (3)، انتهى.

أقول: إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد انتقاص كل منهم، كما لو قال: ” أهل هذه القرية، أو هذه البلدة كلهم كذا وكذا “، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة، ولا وجه لاخراجه عن موضوعها أو حكمها.

وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة، فلا بأس – كما ذكرنا -، ولذا ذكر بعض – تبعا لبعض الأساطين (4) – في مستثنيات

(1) من مصححة ” ص ” و ” ش “.

(2) كذا في ” خ ” وظاهر ” م “، وفي سائر النسخ: غيبته.

(3) جامع المقاصد 4: 27.

(4) صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد (مخطوط): 36، وفيه: ” ومنها تعليق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة.

الخ “.