پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص324

إما بقصد المتكلم، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له، كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم.

نعم، لو ارجعت ” الكراهة ” إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسانتعين إرادة كراهة ظهورها، فيختص بالقسم الأول، وهو ما كان إظهارا لأمر مستور.

ويؤيد هذا الاحتمال، بل يعينه، الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف، مثل قوله عليه السلام في ما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان: ” الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه ” (1).

ورواية داود بن سرحان – المروية في الكافي – قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد ” (2).

ورواية أبان عن رجل – لا يعلمه (3) إلا يحيى الأزرق – قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: ” من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه

(1) تفسير العياشي 1: 275، الحديث 270، وعنه الوسائل 8: 602، الباب152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 22، مع اختلاف.

(2) الكافي 2: 357، الحديث 3، وعنه الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث الأول.

(3) في المصدر: لا نعلمه.