پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص320

لحومهم (1) مع صدق ” الأخ ” عليه، كما يشهد به قوله تعالى:

(وإن تخالطوهم فإخوانكم)

(2) مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية (3) وإن كان الخطابللمكلفين، بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا، وإمكان دعوى صدق ” المؤمن ” عليه مطلقا أو في الجملة.

ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير (4)، وظاهره الشمول لغير المميز أيضا.

ومنه يظهر حكم المجنون، إلا أنه صرح بعض الأساطين (5) باستثناء من لا عقل له ولا تمييز، معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة.

ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وسيتضح ذلك زيادة على ذلك.

(1) مثل قول الصادق عليه السلام: ” المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يغشه ولا يحرمه “، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: ” يا نوف! كذب من زعم أ نه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة “، انظر الوسائل 8: 597 – 600، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 5 و 16.

(2) البقرة: 220.

(3) وهي قوله تعالى:

(ولا يغتب بعضكم بعضا.

)

الحجرات: 12.

(4) كشف الريبة: 111.

(5) صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد (مخطوط): 36.