کتاب المکاسب-ج1-ص314
الرجال على النساء – والمشهور استثناؤه، للخبرين المتقدمين عن أبي بصير في أجر المغنية التي تزف العرائس (1)، ونحوهما ثالث عنه أيضا (2)، وإباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.
ودعوى: أن الأجر لمجرد الزف لا للغناء عنده، مخالفة للظاهر.
لكن في سند الروايات ” أبو بصير ” وهو غير صحيح (3)، والشهرة على وجه توجب الانجبار غير ثابتة، لأن المحكي عن المفيد رحمه الله (4) والقاضي (5) وظاهر الحلبي (6) وصريح الحلي والتذكرة والإيضاح (7)، بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم: المنع.
لكن الإنصاف، أن سند الروايات وإن انتهت إلى ” أبي بصير ” إلا أنه لا يخلو من وثوق، فالعمل بها – تبعا للأكثر – غير بعيد، وإن كان الأحوط – كما في الدروس (8) – الترك.
والله العالم.
(1) تقدما في الصفحة: 305.
(2) الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
(3) حكمه قدس سره بعدم صحة الروايات معللا بأن في سندها ” أبا بصير ” فيه ما لا يخفى.
(4) لم يصرح المفيد قدس سره بذلك، بل هو ممن لم يذكر الاستثناء بعد التعميم، انظر المقنعة: 588.
(5) عده في المكروهات، انظر المهذب 1: 346.
(6) الكافي في الفقه: 281.
(7) السرائر 2: 224، التذكرة 2: 581، إيضاح الفوائد 1: 405.
(8) لم نقف عليه في الدروس، ونسبه إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 53، انظر الدروس 3: 162.