پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص313

اجرت بر مغنیه در مجلس عروسی

على جهة (1) اللهو المناسب لسائر آلاته، فلا دليل على تحريمه لو فرض شمول ” الغناء ” له، لأن مطلقات الغناء منزلة على ما دل على إناطة الحكم فيه باللهو والباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصا مع انصرافها في أنفسها – كأخبار المغنية – إلى هذا الفرد.

بقي الكلام فيما استثناه المشهور من الغناء، وهو أمران: أحدهما – الحداء – بالضم – كدعاء: صوت يرجع فيه للسير بالإبل.

وفي الكفاية: أن المشهور استثناؤه (2) وقد صرح بذلك في شهادات الشرائع والقواعد، وفي الدروس (3).

وعلى تقدير كونه من الأصوات اللهوية – كما يشهد به استثناؤهم إياه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب في تعريفه – فلم أجد ما يصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحريم، عدا رواية نبوية – ذكرها في المسالك (4) – من تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن رواحةحيث حدا للإبل، وكان حسن الصوت (5).

وفي دلالته وسنده ما لا يخفى.

الثاني

– غناء المغنية في الأعراس

إذا لم يكتنف بها (6) محرم آخر – من التكلم بالأباطيل، واللعب بآلات الملاهي المحرمة، ودخول

(1) في ” ف “: ” وجه “.

(2) كفاية الأحكام: 86.

(3) الشرائع 4: 128، القواعد 2: 236، الدروس 2: 126.

(4) المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 323.

(5) رواها البيهقي في سننه 10: 227، وفيه: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله ابن رواحة: ” حرك بالنوق ” فاندفع يرتجز، وكان عبد الله جيد الحداء.

(6) كذا في النسخ، وفي مصححة ” ص “: به.

وهو المناسب.