پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج1-ص307

الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها، كما تقدم من قوله عليه السلام: ” قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن الكلب ” (1)، فتأمل.

وبالجملة، فضعف هذا القول – بعد ملاحظة النصوص – أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار.

وما أبعد بين هذا وبين ما سيجئ من فخر الدين (2)من عدم تجويز الغناء بالأعراس (3)، لأن الروايتين وإن كانتا نصين في الجواز، إلا أ نهما لا تقاومان الأخبار المانعة، لتواترها (4).

وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن (5) فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل.

وأما الثاني – وهو الاشتباه في الموضوع -: فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا – تقليدا لمن سبقه من أعياننا – من منع صدق الغناء في المراثي، وهو عجيب! فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، فهو تكذيب للعرف واللغة.

أما اللغة فقد عرفت، وأما العرف فلأ نه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات

(1) تقدم في الصفحة: 290.

(2) يجئ في الصفحة: 314 عنه وعن جماعة من الأعلام، فلا وجه لتخصيصه بالذكر، اللهم إلا بملاحظة التعليل المذكور.

(3) في مصححة ” ص “: في الأعراس.

وهو الأنسب.

(4) التعليل من فخر الدين بتفاوت في العبارة، انظر إيضاح الفوائد 1: 405.

(5) لم نجد التصريح بالتعارض، لكن يستفاد من مضمون كلامه، انظر كفاية الأحكام: 85 – 86.